السيد محمد علي العلوي الگرگاني

232

منهج الصالحين

مسألة 1468 : يجب على المأموم قراءة ما عدا الحمد والسورة ، فإنهما تسقطان عنه ، أما إذا دخل بالجماعة ، في ثالثة أو رابعة الإمام قرأ الحمد والسورة لنفسه . مسألة 1469 : إذا سمع المأموم قراءة الإمام ، في الصبح والمغرب والعشاء لم يجز له القراءة ، حتى وان لم يشخص الكلمات والحروف وإذا لم يسمع قراءة الإمام ، فيستحب له القراءة ، ولكن اخفاتاً ، وإذا جهر سهواً صحت صلاته . مسألة 1470 : إذا سمع بعض الكلمات دون بعضها ، فالأحوط وجوباً ترك القراءة . مسألة 1471 : إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً ، أو ظنّ بأنه لا يسمع صوت الإمام فبان انه صوته ، صحّت صلاته . مسألة 1472 : إذا شك في سماع قراءة الإمام ، أو سمع قراءة وشك انها قراءة الإمام أم لا ، فالأحوط ترك القراءة . مسألة 1473 : الأحوط وجوباً للمأموم في صلاتي الظهر والعصر ، ترك القراءة ، ويستحب الذكر . مسألة 1474 : لا يصح تكبير المأموم قبل الإمام ، والأحوط وجوباً ، عدم الشروع ، بالتكبير ، قبل ان يتمها الإمام . مسألة 1475 : إذا كان المأموم يسمع تسليم الإمام ، أو يعلم من يسلّم ، فالأحوط استحباباً عدم السلام قبل الإمام ، وإذا سلم قبله عمداً أو سهواً ، صحّت صلاته ولا يجب متابعة الإمام في ذلك . مسألة 1476 : لا اشكال في تقدم المأموم على الإمام في غير التكبير ، الّا إذا سمع أو علم بأن الإمام لم يأت بها بعد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد الإمام .